قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام