قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
المادة 2
يؤذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.