هذا النص

تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي

قرار · 5 أبريل سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.