قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر