قرار

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.