قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
المادة الأولى
ان معدل اقساط الاشتراك الواجب دفعها برسم حوادث العمل والامراض المهنية عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين في مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية ما عدا الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد ب 2 ٪ ..