الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 9
تكلّف مديرية اليد العاملة الأجنبية والتنصيب بالخارج بما يأتي :
متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب، تنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها،
- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، -تنفيذ التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات في مجال التشغيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية لليد العاملة الأجنبية المديرية الفرعية للتنصيب في الخارج.