قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 8
تكلّف مديرية الإعلام الآلي بما يأتي :
- تصوّر الشبكة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل وتكييفها، تنظيم تسيير الشبكة المعلوماتية وسيرها وصيانتها،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية وتحيينها.
وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لإدارة الشبكة المعلوماتية
- المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة التطبيقات المعلوماتية
- المديرية الفرعية للاستغلال.