قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 7
تكلّف مديرية الإعلام والدراسات والتوثيق بما يأتي :
– تنظيم وضمان معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطويرها،
- استغلال المعطيات الإحصائية التي تقدمها مختلف المصادر والقيام بكل الدراسات، والتحاليل والتحقيقات المرتبطة بالتشغيل
- تنظيم مصالح التوثيق والأرشيف للوكالة وتسييرها.
وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للإحصاء،
- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف.