قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 6
تكلف مديرية تنشيط شبكة الوكالات بما يأتي :
- تطوير شبكة الوكالات
- تقييس مناهج تسيير سوق التشغيل وتطويرها، -تنشيط نشاطات الهياكل الجهوية والمحلية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها.
وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتطوير ودعم شبكة الوكالات،
- المديرية الفرعية للمقاييس والمناهج
- المديرية الفرعية للتنسيق والمراقبة.