الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 5
تكلف مديرية تنظيم سوق التشغيل بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الوساطة وتسيير سوق التشغيل،
- المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج التشغيل التي تقررها الدولة،
- تسيير أعمال الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة والبلديات التي تمارس نشاطات التنصيب وتطويرها،
- ضمان مهام الرقابة المسندة إليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنصيب والتعويض
- المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة أجهزة التشغيل،
- المديرية الفرعية للشراكة
- المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وإعادة التأهيل المهني. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية