قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 4
يلحق مباشرة بالمدير العام :
ثلاثة ( 3 ) مستشارين مكلفين، على التوالي، بما يأتي : * التدقيق، * الاتصال والتسويق * الشؤون القانونية والتعاون مكتب التنظيم العام يكلف المدير العام المساعد بتنسيق مختلف هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل.