الفصل الثاني — الهياكل المحلية
المادة 16
تكلّف الوكالات المحلية للتشغيل بما يأتي :
- ضمان تنظيم سوق التشغيل المحلية عن طريق لاسيما التقريب بين عرض وطلب التشغيل وتسييرها، المشاركة في تنفيذ الأجهزة وبرامج التشغيل على المستوى المحلي، تقديم ، شهريا، كل المعطيات والمعلومات الخاصة بسوق التشغيل المحلية وإعداد تقرير عن نشاطاتها.
وتضم كل وكالة محلية للتشغيل ثلاث (3) مصالح :
مصلحة طالبي الشغل، مصلحة المستخدمين مصلحةمعالجة نشاطات التدخل في سوق التشغيل المحلية ومتابعتها.
يدير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة.