الفصل الثاني — الهياكل المحلية
المادة 14
تكلّف الوكالات الولائية للتشغيل بما يأتي :
- ضمان تنظيم سوق التشغيل المحلية عن طريق لاسيما التقريب بين عرض وطلب التشغيل وتسييرها،
- المشاركة في تنفيذ الأجهزة وبرامج التشغيل في الولاية، تقديم شهريا، كل المعطيات والمعلومات الخاصة بسوق التشغيل المحلية وإعداد تقرير عن نشاطاتها.
وتضم كل وكالة ولائية للتشغيل ثلاث ( 3 ) مصالح هي :
مصلحة طالبي الشغل، مصلحة المستخدمين مصلحة معالجة نشاطات التدخل في سوق التشغيل المحلية ومتابعتها .