قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 10
تكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل، ضمان تكوين كفاءات الموارد البشرية للوكالة وتطويرها،
- ضمان تزويد مختلف الهياكل بالوسائل المادية والتجهيزات.
– وتضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الكفاءات، المديرية الفرعية للوسائل.