المادة 3
يتشكل مجلس التنسيق مع :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها، والمؤسسة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية)، والمكتب الوطني للارصاد الجوية،
- - ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل معنى عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
يمكن الممثلين التابعين للوصاية المشاركة فى المجلس تبعا للنقاط المسجلة فى جدول الاعمال وكذلك كل ادارة أو مؤسسة معنية.