قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 9
يقوم رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، بمجرد استلامه للملف في صيغته النهائية، 25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م بإجراء الاعتراض وذلك بضمان نشر إعلان الاعتراض على طلب الاعتراف في جريدتين يوميتين وطنيتين، على الأقل، ويتحمل الطالب نفقات النشر.