الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الأول — تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 8
إذا أبدى الطالب رأيا بعدم الموافقة مع إرادة سحب طلبه، تبادر الأمانة الدائمة بغلق دراسة الملف. تعلم الأمانة الدائمة رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، وتبلغ الطالب بهذا الإغلاق.
في حالة ما إذا أبدى الطالب رأيا بالموافقة، مع بعض التحفظات المحتملة، أو في حالة غياب رأيه في الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تعد الأمانة الدائمة وترسل إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الملف في صيغته النهائية يحتوي على ما يأتي :
- ملخص عن الملف الذي تعدّه الأمانة الدائمة،
- التقرير الكامل للجنة الفرعية المتخصصة،
- رأي الطالب عن هذا التقرير، مرفقا بتحفظاته المحتملة أو، عند الاقتضاء، الإعلام عن غياب رأي الطالب.