قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الأول — تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 7
تقدم الأمانة الدائمة تقرير اللجنة الفرعية المتخصصة للطالب قصد إبداء رأيه فيه.
يجب على الطالب أن يبدي رأيه في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه التقرير. في حالة عدم الرد، يعتبر رأيه موافقا.