الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الأول — تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 6
يجب أن يشتمل دفتر الأعباء العناصر الآتية :
بالنسبة لتسمية المنشأ أوالاسم الجغرافي :
- اسم أو أسماء المنتوج مع الإشارة إلى العلامة المطلوبة،
- تحديد المجال الجغرافي المعني وخصائصه،
- وصف المنتوج،
- وصف طريقة الحصول على المنتوج،
- العناصر التي تثبت العلاقة بين صفات وشهرة أو خصائص المنتوج وأصله الجغرافي،
- العناصر المتعلقة بالمسار، 25 ديسمبر سنة 2016 م
- المخطط العام للمراقبة.
بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية :
- اسم أو أسماء المنتوج المحصور استعمالها،
- وصف المنتوج،
- الخصائص المتفردة ومعايير تميز المنتوج،
- العناصر الخاصة للتعريف المرتبطة بوسم المنتوج المعني،
- المخطط العام للمراقبة،
- وعند الاقتضاء، كافة الوثائق والمراجع التي يعرفها الطالب أو اللجنة الفرعية المتخصصة عند قيامها بأشغالها والتي من شأنها تقديم عناصر مفيدة للملف.