الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الأول — تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 5
تعد اللجنة الفرعية المتخصصة، عند انتهاء عملية فحص الطلب، تقريرا ترسله إلى الأمانة الدائمة. يحتوي هذا التقرير على ما يأتي :
- عناصر السياق المتعلقة بالطلب، لا سيما منها الشهرة الحالية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية،
- تقييم ق درات وشرعية الط الب أو الطالبين، لا سيما منها قدرته على التمثيل،
- تقييم مدى احترام تعريف علامة الجودة المطلوبة،
- دفتر الأعباء في صيغته النهائية .