قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الأول — تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 3
ترسل الأمانة الدائمة كل طلب مطابق إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
يعين الرئيس أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة المؤهلين ويخطرهم قصد دراسة الطلب بمجرد استلامه.