قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد السلام شلغوم وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية