قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف
المادة 2
يودع طلب الاعتراف من قبل الطالب في شكل استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الأول لهذا القرار، لدى الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة.
تفحص الأمانة الدائمة مطابقة الطلب وتُسلّم وصلا بالإيداع للطالب.