قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 28
تدون الأمانة الدائمة المعلومات اللازمة المتعلقة بالإلغاء في سجل الاعترافات لعلامة الجودة للوزارة المكلفة بالفلاحة، وترسل قرار الإلغاء إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قصد إلغاء تسجيل العلامة الفارقة للجودة.