قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 27
تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغ قرار إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة إلى الطالب وفقا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.