قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 26
تسجل الأمانة الدائمة طلب الإلغاء في جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حول هذا الطلب وتصدر :
- رأيا مبررا بعدم الموافقة على الإلغاء،
- رأيا مبررا بالموافقة على الإلغاء. يرسل رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة هذا الرأي إلى الوزير المكلف بالفلاحة.