قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 25
يودع طلب الإلغاء لدى الأمانة الدائمة.
يجب أن يعدّ هذا الطلب في استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق 5 لهذا القرار.
إذا طلب الغير إلغاء العلامة، تبلّغ الأمانة الدائمة المستفيد بطلب الإلغاء قصد إبداء الرأي.