قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة 24
يمكن إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة المتحصل عليها في الحالات الآتية :
- بناء على طلب المستفيد من العلامة،
- بناء على طلب كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة مشروعة في حال عدم استغلال علامة الجودة لمدة عشر (10) سنوات متتالية.