قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الأول — تعديل دفتر الأعباء
المادة 23
يمكن أن يطلب المستفيد من قرار اعتراف بعلامة جودة، تعديل دفتر أعباء علامة جودة قد تم الاعتراف بها. يودع طلب التعديل لدى الأمانة الدائمة في استمارة طبقا للنموذج المرفق بالملحق 4 لهذا القرار.