قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 20
تقوم الأمانة الدائمة بتسجيل علامات الجودة المعترف بها بموجب قرار في سجل الاعترافات لعلامات الجودة لدى الوزارة المكلفة بالفلاحة، وفقا للنصوص التنظيمية التي تنظم مسك هذا السجل.