قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الثاني — أحكام مختلفة › القسم الثاني — إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.