الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 19
يقرر الوزير المكلف بالفلاحة بخصوص كل ملف اعتراف بتسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة الجودة الفلاحية المتخذ طبقا للمادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
يوقع الوزير المكلف بالفلاحة قرارا بالاعتراف قصد منح العلامات الفارقة للجودة للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. 25 ديسمبر سنة 2016 م