قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 18
تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في الطعن وتصدر :
- رأيا نهائيا بالموافقة، تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغه إلى الطالب وترسل الملف إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
- رأيا بالرفض تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغه مشفوعا بالتبرير إلى الطالب.
القسم الفرعي الرابع الاعتراف والتسجيل