الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 17
ترسل الأمانة الدائمة الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.
تدرس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الطعن وتعالجه. لهذا الغرض، يمكن أن تشكل اللجنة الوطنية لعلامة الجودة مجموعة عمل تتكون من أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
يمكن مجموعة العمل، عند الحاجة، استشارة اللجنة الفرعية المتخصصة أو كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
في جميع الحالات، يجب على اللجنة الوطنية لعلامة الجودة أن تقرر في الطعن مع تبريره، في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.