قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 16
يمكن الطالب أن يق دم طعنا لدى الأمانة الدائمة، في أج ل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغه برأي رفض طلبه. يجب أن يقدم هذا الطعن في استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق 3 لهذا القرار.
يحفظ الطعن الذي يقدم خارج الأجل المحدد بدون إجابة من طرف الأمانة الدائمة، التي تقوم بإعلام الطالب.