الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 15
تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حول ملف طلب الاعتراف. يمكن أن تأخذ هذه المداولة، حصريا، الأشكال الآتية :
- رأي بقبول طلب الاعتراف،
- رأي برفض طلب الاعتراف مبررا قانونا.
تبلغ الأمانة الدائمة للطالب نتيجة المداولة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المداولة، مع تبريره في حالة الرفض.
تبلغ كذلك بنتيجة هذه المداولة المعارضين، في حالة وجودهم.
القسم الفرعي الثالث الطعن