الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 14
ترس ل الأمانة الدائمة، بعد انتهاء إجراء الاعتراض بالنسبة لكل طلب اعتراف، الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامة الجودة قصد فحصه والتداول بشأنه.
يشتمل هذا الملف على :
- الملف في صيغته النهائية والذي تم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، طبقا للمادة 8 أعلاه،
- التقرير المتعلق بالاعتراضات، عند الاقتضاء،
- ملخص تعدّه الأمانة الدائمة حول نتائج إجراء الاعتراض الذي يخص هذا الطلب.