الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 13
تعدّ مجموعة العمل تقريرا بالنتائج المبررة الآتية :
- رفض الاعتراض إذا لم يكن مؤسسا،
- اقتراح تعديل دفتر الأعباء، إذا كان الاعتراض مؤسسا. في هذه الحالة، يخطر رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة مجددا اللجنة الفرعية المتخصصة قصد تعديل دفتر الأعباء ردّا على التصريح بالاعتراض، مع جعل دفتر الأعباء منسجما مع التقرير المذكور في المادة 5 أعلاه،
- رفض طلب الاعتراف بعلامة الجودة إذا كان مبرر الاعتراض من شأنه منع هذا الاعتراف.
القسم الفرعي الثاني مداولة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة