الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 12
ترسل الأمانة الدائمة التصريحات بالاعتراض المقبولة إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ استلامها.
ترسل الأمانة الدائمة نسخة من التصريحات بالاعتراض للطالب. يدرس رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة التصريحات بالاعتراض المقبولة.
يشكل لهذا الغرض مجموعة عمل تتكون من أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
يمكن أن تطلب مجموعة العمل، عن طريق الأمانة الدائمة، دراسة إضافية من اللجنة الفرعية المتخصصة.