الفصل الأول — عن طلب الاعتراف › القسم الثاني — دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض
المادة 11
تقبل التصريحات بالاعتراض التي تبرر حصريا ما يأتي :
- أنّ ال تسمية ال تي ي ط لب الاع ت راف بها لا تتماشى وتعاريف علامات الجودة المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- أنّ التسمية التي يطلب الاعتراف بها تتناقض مع اسم صنف نباتي أو جنس حيواني، أو أصبحت تسمية جنيسة،
- الاعتراض على حكم أو عدة أحكام من دفتر الأعباء على أنه غير مطابق أو غير ضروري للاعتراف بعلامة الجودة،
- أنّ التسمية المطلوب الاعتراف بها تضرّ علامة تجارية مسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.