قرار
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبت مبر سنة 2012، ي تضمن فتح دعوى تص نيف الموقع الأثري "زموري البحري"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.