قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 1 إلى 3 بدون تغيير سطيف 4 سطيف بجاية جيجل ولاية سطيف بدون تغيير برج بوعريريج ولايتي برج بوعريريج والمسيلة 5 إلى 12 بدون تغيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات