المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 .
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة 1 الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا.
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 1331 و 589 منه ،
- و بمقتضى الأمر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول - عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايسلندا، يقرر ما يلى :