قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
بوقرة سلطاني 16 محرم عام 1420 ه الجريدة الرس