قرار · ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطرى 1295

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.