المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | المدرسة الوطنية للبيطرة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ) ( ربع السنة الاول :
الرياضيات : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 2 الكيمياء : مقياس 1 ربع السنة الثاني :
الرياضيات : مقياس 2 الفيزياء : مقياس 3 الفيزياء : مقياس 4 الكيمياء : مقياس 2
- الكيمياء البيولوجية : مقياس 1 ربع السنة الثالث :
البيولوجيا : مقياس 1 الجيولوجيا : مقياس 1
- الكيمياء البيولوجية : مقياس 4 د الانسجة الحيوانية والنباتية :
- الجيولوجيا : مقياس 2 وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الاولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبية ) او الليسانس في العلوم ( قسم علم البيولوجيا وعلم الارض ) و دبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ( ودبلوم الكيميائي البيولوجي ، ودبلوم الطبيب البيطري ، ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان ، يقرر ما يلي :