قرار · ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطرى 1295

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.