قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطرى 1295
المادة الأولى
ان قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة الخاصة بثلاثة ارباع السنة الاولى للحصول على شهادة الدكتور فى الطب ، وشهادة جراح الاسنان ، وشهادة البيطري ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار