المادة 8
يكلف كل من عامل عاملة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاول عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات (وزارة الارشاد القومي) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر - في 31 سبتمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومى (التربية الوطنية) ، يقرر ما يلى :