قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560
المادة 6
تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المذكورة أعلاه ، من الاعتمادات الاجمالية الخاصة بالباب 11-52 لبرنامج التجهيز العمومي .