المادة 5
ان الرقم الجديد لتعريف العملية المشار اليها أعلاه وتزويدها باعتمادات الدفع ، يحددان وفقا للقائمة رقم 2 المسطرة فيما يلى :
تخصيصات اعتماد الدفع عنوان العملية البرنامج المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
ليسيه واحدة للبنات تتسع ل 1500 تلميذة مدرسة واحدة للمعلمات .
مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا و مرافق مدرسة للحضانة واحدة تتركب من أربعة أقسام ومرافق 0/346/3,594/346/3,594 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 جمادي الاولى عام 1384